محمد نبي بن أحمد التويسركاني
305
لئالي الأخبار
من السنة هو أو يؤخر فأيّهما أفضل قال ( ع ) : لسبعة أيام من السّنة ، وإن أخّر فلا بأس . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام قال إذا اسلم الرّجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة . وفي خبر قال الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النّساء . وفي آخر قال : خفض الجواري مكرمة ، وليست من السنّة ولا شيئا واجبا واىّ شئ أفضل من المكرمة ، وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لما هاجرن النساء إلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هاجرت فيهن امرأة يقال لها امّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لها : يا امّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه قال لا بل حلال فأدنى منى حتى أعلمك قال : فدنت منه فقال : يا امّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكى أي لا تستأصلى وأشمى فانّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوّج . في المواضع الخمسة التي تستحب فيها الوليمة وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزوّيج ، والخرس النّفاس بالولد ، والعذار الختان والوكار في شرى الدّار ، والركاز الرّجل يقدم من مكة . وفي خبر آخر قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ، ويطعم ، والاعذار وهو ختان الغلام ، والاياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته . وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدّار وغيره ، وقال أبو عبد اللّه لا تجب الدّعوة إلا في أربع العرس ، والخرس ، والاياب ، والاعذار ، وعن الكاظم ( ع ) أنه أولم وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة ، وقال نهى رسول اللّه عن طعام وليمة يخصّ بها الأغنياء ، ويترك الفقراء . وفي الكافي قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال له ما من عرس يكون ينحر فيه جزور ، أو تذبح بقرة أو شاة لا بعث اللّه ملكا معه قيراط من مسك الجنّة حتى يديفه في طعامهم فتلك الرائحة التي تشّم لذلك .